تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الميت ثم إليه ، أو كونه موجبا للانتقال إليه أولا من الموصي فعلى الأول : الأول ، وعلى الثاني : الثاني ؟ وجوه ( 1 ) ،
الخامس : إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة ( 2 ) ، فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث
شرح
( 1 ) أوجهها الأول . وذلك أما بناء على انتقال المال إلى الموصى له الميت أولا ومن ثم انتقاله إليهم فالأمر واضح ، فإنه بعد انتقاله إليه ينتقل عند موته إلى ورثته الموجود ينفي ذلك الزمان لا محالة على ما تقتضيه قواعد الإرث . وأما بناء على انتقاله إليهم مباشرة فلظاهر قوله ( ع ) في صحيحة محمد بن قيس : ( الوصية لوارث الذي أوصى له ) فإنه ظاهر في وارثه حين موته ، وحمله على وارثه حين موت الموصي تقييد بلا دليل ولا وجه للمصير إليه . ومن هنا فلو كان للموصى له حين موته ابن وأخ فمات الابن قبل موت الموصي وترك أولادا ثم مات الموصي كانت الوصية لأولاد الابن دون عم أبيهم . ( 2 ) يعني الأمر الثالث ، وقد عرفت فيه أن الصحيح هو الفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي وموته بعد وفاته ففي الأول ترث منها لانتقال الوصية إليهم مباشرة ، وفي الثاني لا ترث منها إلا على تقدير اعتبار القبول والقول بكونه ناقلا . وقد يستشكل فيه بأن الدليل لما دل على كونها على نحو الإرث
كتاب النكاح — صفحة 400 | السيد الخوئي