تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
أبي عبد الله ( ع ) ) وحيث إن المثنى هذا مجهول فلا مجال للحكم بصحتها . مدفوعة : بأن الظاهر أن المثنى هذا هو عبد السلام كما صرح به في تفسير العياشي وهو ثقة . على أنه لو تم التردد فهو مردد بين المثنى بن عبد السلام والمثنى ابن الوليد وكلاهما ثقة على ما ذكره الكشي عن مشايخه . ثانيا : رواية محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي ) قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم ، فكتب : اعط ورثته ) ( 1 ) فإنها بترك الاستفصال تدل على عموم الحكم لصورة موت الموصى له قبل الموصي أيضا . ووجه جعلها مؤيدة أنها ضعيفة سندا لأن محمد بن عمر الباهلي لا وجود له في الرجال ومحمد بن عمر الساباطي لم يوثق . على أن موردها هي الوصية العهدية ومحمل الكلام هي الوصية التمليكية . فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صريحا . إلا أن بإزائها صحيحتين : أولاهما : صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 4 .
كتاب النكاح — صفحة 390 | السيد الخوئي