تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى ، ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد اعراض المشهور عنهما وامكان حملهما على بعض المحامل منها التقية لأن المعروف بينهم عدم الصحة .
شرح
في محله من الرجال . ويؤيدها أولا : صحيحة العباس بن عامر قال : ( سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليا ، قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها ) ( 1 ) . ووجه جعلها مؤيدة التردد في المراد بالقبض فإن المراد به إن كان هو القبض الخارجي فقط فالرواية أجنبية عن محل الكلام فإن الظاهر حينئذ أن الموصى له كان له أن يقبض ولكنه مات قبل قبضه وعليه فحياة الموصى له وموت الموصي مفروغ عنهما ، وإما إن كان المراد به هو القبول كما ليس ببعيد من جهة أن القبول غالبا ما يكون به فهي بترك الاستفصال وعدم السؤال عن أن موت الموصى له كان بعد موت الموصي أو قبله تدل على المدعى . وأما المناقشة في سندها من جهة أن المذكور في الكافي وإن كان رواية العباس بن عامر عن الإمام ( ع ) بلا واسطة إلا أنها لم تثبت فإن الصدوق والشيخ روياها عن ( العباس بن عامر عن المثنى عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .