تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له ، لعدم ملكيته في حياة الموصي . لكن الأقوى مع ذلك هو اطلاق الصحة كما هو المشهور . وذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك حتى في صورة موته في حياة الموصي .
شرح
الوضعي وإنما هو هو بعينه غاية الأمر أنه متعلق بفعل الانسان نفسه وقابل للاسقاط من قبله وليس هو مرتبة ضعيفة من الملكية . فإن قلت : أن الحكم الشرعي كيف يمكن انتقاله إلى الورثة بالإرث . قلت : أن ذلك لا يختص بما ذكرناه بل يجري على جميع التقادير في الحق فإنه بأي معنى كان حتى ولو بمعنى الملكية يختلف عن سائر الأموال في الإرث فإن الإرث في غيره إنما يكون في المال لا في الملكية التي هي أمر اعتباري إذ الذي ينتقل إلى الورثة بعد الديون والوصايا إنما هو أموال الميت بما فيها المنافع والأعمال المملوكة له التي يعبر عنها في الاصطلاح بما ترك حيث يوجد للورثة ملكية جديدة بعد زوال ملكية الميت عنها . وهذا بخلاف الحق فإنه وبعد أن لم يكن من الأعيان الخارجية أو المنافع حيث أنه ليس من الموجودات التكوينية من الجواهر أو الأعراض وإنما هو محض اعتبار شرعي أو عقلائي على جميع معانيه يكون المنتقل إليهم نفس المعتبر بهذا اعتبار لا محالة . والحاصل : أن الحق يغاير غيره في الإرث فإن المنتقل إلى الورثة في غيره إنما هو نفس المال الذي تتعلق به الملكية وأما نفس الملكية
كتاب النكاح — صفحة 386 | السيد الخوئي