تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم ، فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك ( 2 ) فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته من غير فرق بين كون موته في
شرح
( 1 ) وفيه : أنه بعد فرض عدم انتقال المال إليهم لتأخر الإرث عن الوصية لا يمكن تصور النصوص في حقهم حتى ولو طالت المدة ما طالت . نعم بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع بها ، إلا أنه لا دليل على لزوم ايجاد سبب الانتفاع لهم . ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في موت الموصى له في حياة الموصي . الثاني : في موته بعد وفاة الموصي . أما المقام الأول : فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان لأن المنشأ من قبل الموصي إنما هو ملكية الموصى له بعد موته الموصي . وهذا غير قابل للتحقق في الخارج نظرا لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك . لكن ومع ذلك ذهب المشهور إلى الصحة وانتقال الوصية إلى الورثة واستدل عليه بوجوه : الوجه الأول : إن القبول حق للموصى له فينتقل بموته إلى ورثته .
كتاب النكاح — صفحة 383 | السيد الخوئي