تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( مسألة 4 ) : رد الموصى له للوصية مبطل لها ( 1 ) إذا كان قبل حصول الملكية وإذا كا بعد حصولها لا يكون مبطلا لها ، فعلى هذا إذا كان الرد منه بعد الموت وقبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الرد أيضا كذلك يكون مبطلا لها ( 2 ) لعدم حصول الملكية بعد . وإذا كان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلا سواء كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله ، وسواء كان قبل القبض أو بعده ، بناءا على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها ، لعدم الدليل على اعتباره ( 3 ) وذلك لحصول الملكية حينئذ له ، فلا تزول بالرد . ولا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي ، حيث إنه يجوز له
شرح
( 1 ) على تفصيل ستعرفه في التعليقات القادمة . ( 2 ) وهو إنما يتم بالنسبة إلى الصورة الأولى خاصة حيث إن الاجماع بقسميه قائم على مانعيته دون الصورة الثانية حيث لا اجماع على مانعيته فيها ، بل الشهرة التي تكاد تبلغ الاجماع إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى شاذ على عدمها ، وحينئذ فمقتضى اطلاقات أدلة نفوذ الوصية صحتها في هذه الصورة . ( 3 ) ومقتضى اطلاقات أدلة نفوذها صحتها سواء أقبض الموصى له للموصى به أم لم يقبض فإنها تامة وسالمة عن المعارض .