تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ديون الناس الحالة ( 1 ) ، ومع عدم الامكان أو كونها مؤجلة يجب الوصية بها ( 2 ) إلا إذا كانت معلومة ، أو موثقة بالاسناد المعتبرة . وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها . ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال .
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه ذلك فإنه إن كان مطالبا بها من قبل المالك فعلا وجب عليه أداؤها سواء أظهرت عنده أمارات الموت أم لم تظهر كان مطمئنا بالبقاء أم لم يكن لحرمة حبس حق الغير عنه ، بل هو من الكبائر وإلا فلا وجه لوجوب أدائها . وما قيل من أن بقاءها حينئذ عنده وعدم دفعها إلى أربابها تصرف في مال الغير بغير إذنه أو حبس للحق عن مالكه ، وكلاهما حرام بل يعدان من الكبائر . مدفوع : بأن التصرف يتوقف على تقليب المال فلا يشمل البقاء في الذمة ، فإنه باق على حاله ولا يعد تصرفا كما أن البقاء إذا كان مستندا إلى عدم مطالبة المالك لم يعتبر حبسا للحق عن مالكه . بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه ، فإنه لا يبادر المديون إلى أدائها ما لم يطالبه المالك كما هو الحال فهو مهور الزوجات . ( 2 ) لتوقف أدائها فيما بعد عليها ، فتجب من جهة لزوم تفريغ الذمة .
كتاب النكاح — صفحة 374 | السيد الخوئي