تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب ( 1 ) أما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق
شرح
البكر ، وهي كثيرة : منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ( 1 ) . فإنها باطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد ) ( 2 ) ومنها : معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ) ( 3 ) . ومقتضى اطلاقها وإن كان الجواز على الاطلاق إلا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة . وهي باطلاقها تعم الصغيرة والكبيرة البكر . ( 1 ) احتياطا ، فرارا من الوقوع في الحرام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 8 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 .