ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من
دون إذنها وجب ( 1 ) أما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق
شرح
البكر ، وهي كثيرة :
منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا
أن يزوجها ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى
بنكاحها ( 1 ) . فإنها باطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : ( سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما
وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق
بالجارية لأنها وأباها للجد ) ( 2 )
ومنها : معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) :
( قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد
مرضيا جاز ) ( 3 ) .
ومقتضى اطلاقها وإن كان الجواز على الاطلاق إلا أنها وبقرينة
الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة .
وهي باطلاقها تعم الصغيرة والكبيرة البكر .
( 1 ) احتياطا ، فرارا من الوقوع في الحرام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 8 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 .