والتشريك بمعنى : اعتبار إذنهما معا والمسألة مشكلة ،
فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما .
شرح
الثانية فلوقوع محمد بن سنان في الطريق مضافا إلى ارسالها . وأما الأولى
فقد ذكرها ( الشيخ باسناده عن أبي سعيد ) وقد ذكر ( قده ) في
الفهرست أن أبا سعيد له كتاب الطهارة ثم ذكر طريقه إليه ، غير
أنه لم يذكر أنه من هو بالذات ، ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من
حيث جهالة أبي سعيد ، على أن طريقه ( قده ) إليه ضعيف بأبي الفضل
ثم لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط فلم يعلم
طريق الشيخ ( قده ) إليه وذلك لأن المعروف من أبي سعيد هو
خالد بن سعيد القماط وهو إن كان من الثقات إلا أن الشيخ ( قده )
لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ولعله غفلة منه ( قده ) وإنما ذكر
طريقه إلى أبي سعيد وقد عرفت ضعفه .
( 1 ) هذا القول هو المتعين في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص
الواردة ، ولخصوص ظهور قوله ( ع ) في معتبرة صفوان : ( فإن
لها في نفسها نصيبا ) أو ( فإن لها في نفسها حظا ) فإنهما ظاهران في
عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة لها .
هذا كله مضافا إلى صحيحة زرارة بن أعين قال : ( سمعت
أبا جعفر ( ع ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب ) ( 1 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 1 .