تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والتشريك بمعنى : اعتبار إذنهما معا والمسألة مشكلة ، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما .
شرح
الثانية فلوقوع محمد بن سنان في الطريق مضافا إلى ارسالها . وأما الأولى فقد ذكرها ( الشيخ باسناده عن أبي سعيد ) وقد ذكر ( قده ) في الفهرست أن أبا سعيد له كتاب الطهارة ثم ذكر طريقه إليه ، غير أنه لم يذكر أنه من هو بالذات ، ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة أبي سعيد ، على أن طريقه ( قده ) إليه ضعيف بأبي الفضل ثم لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط فلم يعلم طريق الشيخ ( قده ) إليه وذلك لأن المعروف من أبي سعيد هو خالد بن سعيد القماط وهو إن كان من الثقات إلا أن الشيخ ( قده ) لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ولعله غفلة منه ( قده ) وإنما ذكر طريقه إلى أبي سعيد وقد عرفت ضعفه . ( 1 ) هذا القول هو المتعين في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة ، ولخصوص ظهور قوله ( ع ) في معتبرة صفوان : ( فإن لها في نفسها نصيبا ) أو ( فإن لها في نفسها حظا ) فإنهما ظاهران في عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة لها . هذا كله مضافا إلى صحيحة زرارة بن أعين قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب ) ( 1 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 .