تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لأحدهما مع فقد الآخر ، وللسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والحاكم . ولا ولاية للأم ( 1 ) ولا الجد من قبلها ، ولو من قبل أم الأب ،
شرح
ثبوتها لغيرهما على الاطلاق . وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه إلا ما ينسب إلى ابن الجنيد ( قده ) من الالتزام بثبوت الولاية له أيضا مستدلا ببعض النصوص الواردة في ولاية الأم وستعرف الحال فيها عند التعرض لها في التعليقة الآتية . ( 1 ) كما يقتضيه الأصل ، بل الاجماع المحكي في كلمات غير واحد حيث لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد وقد يستدل له برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها ) ( 1 ) ، حيث إن ظاهرها عدم اختصاص الولاية للأب وثبوتها للأم أيضا . إلا أنه مندفع بأنها مضافا إلى معارضتها للروايات الصحيحة المستفيضة الدالة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلة أو يكون بيد أبيها مستقلا أو يكون بيدهما معا ، حيث إن المستفاد منها أنه ليس للأم من أمرها شئ ، لا دلالة لها على انفراد الأم في الولاية عليها بل غاية ما تدل ثبوت الولاية لها منضمة إلى الأب وهو مخالف للاجماع المحقق القائم على استقلال الأب في الولاية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .