تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الأدلة عن مثله ( 1 ) فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف .
( مسألة 18 ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة ، أخذ بما هو المقصود ( 2 ) والغي ما وقع غلطا مثلا لو قال : ( زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة ) وتبين أن اسمها خديجة ، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه ذلك ، فإن المرأة معينة واقعا والعقد واجد لجميع شروط الصحة المعتبرة فيه ، ولا دليل على اعتبار التمييز في مقام الاثبات ، فإنه لا قائل ببطلان العد فيما إذا حصل الاشتباه في الزوجة أو الزوج فور تمامية العقد بعد ما كان معينا بالذات ، كما لو دخلت المرأة بعد العقد إلى مكان فيه أقرانها ثم ادعت كل واحدة منهن أنها هي المعقود عليها ، بل لا يعرف لذلك موجب بعد أن كان مقتضى اطلاقات الأدلة هو الصحة ، إذ لم يرد على شئ منها تقييد بالمعلومية في مقام الاثبات . نعم لا بد من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها لترتب آثار الزوجية عليه إذ الجامع لا يصلح لذلك ، وحيث إن الترجيح بلا مرجح لا مجال للقول به يتعين المصير إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل وما نحن فيه منه . ( 2 ) لأنه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه ، فإذا اتحد صح العقد ، لتحقق المعاهدة من دون أن يؤثر الاشتباه في الاسم أو الوصف أو الإشارة في الصحة .