الأدلة عن مثله ( 1 ) فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة
ضعيف .
( مسألة 18 ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما
مع الإشارة ، أخذ بما هو المقصود ( 2 ) والغي ما وقع غلطا
مثلا لو قال : ( زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة ) وتبين
أن اسمها خديجة ، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه ذلك ، فإن المرأة معينة واقعا والعقد واجد
لجميع شروط الصحة المعتبرة فيه ، ولا دليل على اعتبار التمييز في
مقام الاثبات ، فإنه لا قائل ببطلان العد فيما إذا حصل الاشتباه في
الزوجة أو الزوج فور تمامية العقد بعد ما كان معينا بالذات ، كما لو
دخلت المرأة بعد العقد إلى مكان فيه أقرانها ثم ادعت كل واحدة
منهن أنها هي المعقود عليها ، بل لا يعرف لذلك موجب بعد أن كان
مقتضى اطلاقات الأدلة هو الصحة ، إذ لم يرد على شئ منها تقييد
بالمعلومية في مقام الاثبات .
نعم لا بد من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها لترتب آثار
الزوجية عليه إذ الجامع لا يصلح لذلك ، وحيث إن الترجيح بلا مرجح
لا مجال للقول به يتعين المصير إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل وما
نحن فيه منه .
( 2 ) لأنه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه ، فإذا اتحد صح
العقد ، لتحقق المعاهدة من دون أن يؤثر الاشتباه في الاسم أو الوصف
أو الإشارة في الصحة .