تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
مستندين إلى صحيحة ابن بزيع ( 1 ) ولا بأس بالعمل بها ( 2 ) وإن كان الأحوط خلافه ، لامكان حملها ( 3 ) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ، مع أن المشهور لم يعملوا بها ، وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط
( مسألة 14 ) لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في اجراء الصيغة ( 4 )
شرح
( 1 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها . قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم ) ( 1 ) . ( 2 ) بل هو متعين ، وإن كان مضمونها مخالفا للقاعدة ، فإنها من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة واضحة ، ولم يثبت اعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها . فقد عمل بها جماعة كما عرفت . ( 3 ) ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي فلا يصار إليها إلا بالدليل وهو مفقود . ( 4 ) فإن الحجر عليه إنما يختص بتصرفاته في أمواله على نحو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1 .