مستندين إلى صحيحة ابن بزيع ( 1 ) ولا بأس بالعمل بها ( 2 )
وإن كان الأحوط خلافه ، لامكان حملها ( 3 ) على ما إذا
لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ، مع أن
المشهور لم يعملوا بها ، وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط
( مسألة 14 ) لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا
عن الغير في اجراء الصيغة ( 4 )
شرح
( 1 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن امرأة ابتليت بشرب
النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت
ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على
ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا
سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا
منها . قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم ) ( 1 ) .
( 2 ) بل هو متعين ، وإن كان مضمونها مخالفا للقاعدة ، فإنها
من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة واضحة ، ولم يثبت
اعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها . فقد عمل بها
جماعة كما عرفت .
( 3 ) ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي فلا يصار إليها إلا
بالدليل وهو مفقود .
( 4 ) فإن الحجر عليه إنما يختص بتصرفاته في أمواله على نحو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، ح 1 .