تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فلانة بكذا ؟ فقال : ( نعم ) فقال الأول : ( قبلت ) لكن الأحوط عدم الاكتفاء .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف ( 1 ) ، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات ( 2 ) ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول : ( جوزتك ) بدل ( زوجتك ) فالأحوط عدم الاكتفاء به ( 3 ) وكذا اللحن في الاعراب .
شرح
الاشكال فيه ، إذ تدل عليه مضافا إلى ما تقدم من أن المعتبر في اللفظ كونه مبرزا للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصية للفظ معين صحيحة أبان بن تغلب المتقدمة حيث ورد فيها : ( فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ) بناءا على ما تقدم بيانه مفصلا من أن كلمة ( نعم ) ايجاب منها ، حيث لا يمكن أن تكون كلمة ( أتزوجك ) هو الايجاب . نعم ما أفاده ( قده ) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جدا حيث إن جواب الاستفهام إنما يكون اخبارا لا انشاءا ، فاستعماله في مكانه يكون من الانشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرف ، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به . ( 1 ) لعدم صلاحيته لابراز المعنى والاعتبار النفساني ، بحسب المتفاهم العرفي . ( 2 ) لكونه مبرزا للاعتبار لدى العرف . ( 3 ) وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، إذ العبرة إنما هي بكون