فلانة بكذا ؟ فقال : ( نعم ) فقال الأول : ( قبلت )
لكن الأحوط عدم الاكتفاء .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيرا
للمعنى لم يكف ( 1 ) ، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا
كان في المتعلقات ( 2 ) ، وإن كان في نفس اللفظين كأن
يقول : ( جوزتك ) بدل ( زوجتك ) فالأحوط عدم
الاكتفاء به ( 3 ) وكذا اللحن في الاعراب .
شرح
الاشكال فيه ، إذ تدل عليه مضافا إلى ما تقدم من أن المعتبر في
اللفظ كونه مبرزا للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصية
للفظ معين صحيحة أبان بن تغلب المتقدمة حيث ورد فيها : ( فإذا
قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ) بناءا على ما تقدم بيانه مفصلا
من أن كلمة ( نعم ) ايجاب منها ، حيث لا يمكن أن تكون كلمة
( أتزوجك ) هو الايجاب .
نعم ما أفاده ( قده ) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل
جدا حيث إن جواب الاستفهام إنما يكون اخبارا لا انشاءا ، فاستعماله
في مكانه يكون من الانشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف
لدى العرف ، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به .
( 1 ) لعدم صلاحيته لابراز المعنى والاعتبار النفساني ، بحسب
المتفاهم العرفي .
( 2 ) لكونه مبرزا للاعتبار لدى العرف .
( 3 ) وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، إذ العبرة إنما هي بكون