( مسألة 8 ) : لا يجب على الزوج اعلامها بالعتق أو
بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له اخفاء الأمر عليها ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت
الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت
هي زوجا برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار
شرح
والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نص يدل على ثبوت الولاية في
المقام بخصوصه ، إلا أن حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان
محترما إذ لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم على ما في صحيحة
يزيد الكناسي ( 1 ) ولا يصلح ذهاب حق أحد على ما في صحيحة
الحلبي ( 2 ) كان لا بد من تداركها ، وحيث إن من الواضح أن
الحق العرضي لا يقل حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه أن حرمة
مال المسلم كحرمة دمه فلا بد من احترامه ، ولما كان صاحب الحق
عاجزا عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون كان من مقتضى
طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله
بلا خلاف .
والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصورة نص خاص يدل على
ثبوت الولاية لوليها إلا أن في الأدلة العامة ما يكفي .
( 1 ) لعدم الدليل على الوجوب فيكون مقتضى الأصل هو العدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 باب 6 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها
العامة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 باب 4 من أبواب الشهادات ، ح 1 .