تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام ) ( 1 ) . إلا أن من غير الخفي أن هذه الرواية في نفسها ومع قطع النظر عن معارضتها للصحاح المتضافرة والموافقة للكتاب الكريم ، لا يمكن الاعتماد عليها وذلك فلأن عنوان الغلام وإن كان يطلق على العبد إلا أن من الواضح أنه من باب التطبيق لا الوضع فإن الغلام غير موضوع للعبد بل يطلق على الشاب والخادم أيضا ، وعليه فليس في الرواية ظهور في كون الزوج عبدا ، ومن هنا فمن الممكن حملها على كون الزوج حرا فلا تكون هذه الرواية دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة . على أن هذه الرواية لا تخلو من الاشكال في السند وذلك فلأن المسمى بعلي بن سليمان في الرواة كثير غير أن الثقة منهم منحصر بعلي بن سليمان الزراري الذي وثقه النجاشي ( قده ) ، وأما غيره فلم يرد فيه توثيق ولا مدح ومن هنا فحيث إن الراوي عنه في المقام هو محمد بن عيسى وهو من أصحاب الرضا ( ع ) فمن البعيد جدا أن يكون علي بن سليمان هو الزراري صاحب المكاتبات والتوقيعات لاختلاف الطبقة والفصل الزمني الكثير . إذن فعلي بن سليمان هنا إما هو ابن داود وإما هو ابن رشيد الذي روى عنهما محمد بن عيسى في غير هذا المورد أيضا ، وحيث إنهما لم تثبت وثاقتهما فلا مجال للاعتماد عليها من حيث السند أيضا . ومع التنزل عن ذلك كله فلا بد من رفع اليد عنها لمعارضتها للنصوص الصحيحة والموافقة للكتاب الكريم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .
كتاب النكاح — صفحة 127 | السيد الخوئي