تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الولد . وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا ( 2 ) ، فلا تستحق مهرا ( 3 ) ولا نفقة ( 4 ) بل الظاهر أنها تحد حد الزنا ( 5 ) إذا كانت عالمة بالحال ، وأنه لا يجوز لها ذلك . نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد . كما أنه كذلك إذا علمت بمجئ الإجازة ( 6 ) . وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت ، فإنها تعزر حينئذ ، لمكان تجريها ( 7 )
شرح
( 1 ) أو حصول القطع له بصدقها ، لاستناده حينئذ إلى الحجة الشرعية . ( 2 ) بلا خلاف فيه ، على ما تقدم بيانه مفصلا . ( 3 ) لكونها زانية ولا مهر لبغي . ( 4 ) لأنها فرع الزوجية ومع فرض بطلانها فلا موضوع لها . ( 5 ) لعموم أدلته . ( 6 ) وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة العاشرة فراجع . ( 7 ) بناءا على ما اختاره ( قده ) من الكشف الحقيقي ، فإنها كانت معتقدة بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية ، وأما بناءا على ما اخترناه من الكشف الحكمي تعزر لارتكابها المحرم الواقعي حيث إن الفعل إنما يتصف بالحلية من حين الإجازة وإلا فهو قبلها حرام واقعا ، وقد عرفت فيما تقدم من الكلام في المسألة العاشرة أنه