الولد . وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن
مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا ( 2 ) ، فلا تستحق
مهرا ( 3 ) ولا نفقة ( 4 ) بل الظاهر أنها تحد حد الزنا ( 5 )
إذا كانت عالمة بالحال ، وأنه لا يجوز لها ذلك . نعم لو
كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ
بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد . كما أنه كذلك إذا
علمت بمجئ الإجازة ( 6 ) . وأما إذا كان بتوقع الإجازة
وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها
بخلاف ما إذا حصلت ، فإنها تعزر حينئذ ، لمكان تجريها ( 7 )
شرح
( 1 ) أو حصول القطع له بصدقها ، لاستناده حينئذ إلى الحجة الشرعية .
( 2 ) بلا خلاف فيه ، على ما تقدم بيانه مفصلا .
( 3 ) لكونها زانية ولا مهر لبغي .
( 4 ) لأنها فرع الزوجية ومع فرض بطلانها فلا موضوع لها .
( 5 ) لعموم أدلته .
( 6 ) وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة العاشرة فراجع .
( 7 ) بناءا على ما اختاره ( قده ) من الكشف الحقيقي ، فإنها
كانت معتقدة بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية ، وأما
بناءا على ما اخترناه من الكشف الحكمي تعزر لارتكابها المحرم الواقعي
حيث إن الفعل إنما يتصف بالحلية من حين الإجازة وإلا فهو قبلها
حرام واقعا ، وقد عرفت فيما تقدم من الكلام في المسألة العاشرة أنه