تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وإن كانت الحرة أيضا زانية . ففرق ( 1 ) بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا أن الولد لمولى العبد .
( مسألة 15 ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها ( 2 ) وإن كانت هي أيضا زانية . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لكنك قد عرفت أنه لا وجه للتفريق . ( 2 ) تقدم الكلام في هذا الفرع ، في المسألة الثامنة وقد عرفت أن عموم أدلة حرية المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذا ، إلا أن مقتضى بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته ، فتكون مخصصة للعمومات لا محالة . ( 3 ) بلا خلاف فيه بينهم ، إلا أنه إنما يتم بناءا على ما اخترناه من كون الولد من نماءات الأم خاصة . أما بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن ( قده ) من كونه نماءا للعبد والأمة فاللازم هو الحكم بكونه مشتركا بين مولييهما ، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة . وكيف كان : فاجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة ، خير مؤيد لما اخترناه من كونه من نماءات الأمة فقط . ( 4 ) على ما هو المشهور بينهم ، وقد خالف فيه بعضهم مستدلا عليه : - أولا : بأن التحليل نوع من التمليك والعبد غير قابل لأن يملك . وثانيا : بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( ع ) :
كتاب النكاح — صفحة 118 | السيد الخوئي