تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
والأقوى كونه حرا ( 1 ) ، كما في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا اشكال في كون الولد حرا ، فلا خصوصية لهذه الصورة . والأخبار الدالة على رقيته منزلة على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمة ( 2 ) ، جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا . وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة ، أو السعي ، ودفع الإمام ( ع ) ، لموثقة سماعة .
هذا كله إذا كان الوطئ حال اعتقاده كونها حرة وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق ( 3 ) ، لأنه من زنا حينئذ ، بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت إن مولاها أعتقها . ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان ، فإن الوطئ حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية ( 4 ) .
شرح
به كان عليه السعي فإن أبى كان على الإمام دفع قيمتهم وفكهم . ( 1 ) بل الأقوى هو التفصيل كما عرفت . ( 2 ) وهو في غاية البعد ، فإنه إنما يتم في خصوص ما دل على أن لمولاها أن يأخذهم ، ولا يتم فيما ورد فيه التصريح بكونهم أرقاء وعبيد كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة إذ لا مجال لحملها على أخذه لهم مقدمة لاستلام قيمتهم . ( 3 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال ، إذ يكون الفعل حينئذ زنا فيجري عليه جميع أحكام الزنا من اجراء الحد وكون الولد رقا لمالكها . ( 4 ) ولعدم حجية قول المملوك ومن هنا فيكون الفعل زنا فيجري