تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
إذا لم يكن عن شهوة ( 1 ) .
( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ( 2 ) ،
شرح
وعلى هذا فيتحصل مما تقدم أنه ليس في المقام ، ولا رواية واحدة صحيحة السند ، وتامة الدلالة يمكن الاعتماد عليها لا ثبات الحكم . وعليه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز ما لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ . ( 1 ) لما تقدم في المسألة السابقة . ( 2 ) والكلام فيه في مقامين : الأول : في دلالة قوله تعالى : ( أو ما ملكت إيمانهن ) . الثاني : في دلالة النصوص . أما المقام الأول : فقد تقدم قريبا أنه لا مجال لاستفادة الجواز منها حيث عرفت أن المراد بها هو خصوص الإماء لامتناع إرادة خصوص العبيد ، أو الجامع بينهما على ما تقدم مفصلا . كما عرفت أن صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بد من رد علمها إلى أهلها لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد . نعم نسب إلى الشهيد ( قده ) في المسالك القول بأن الكليني قد روى أخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق ( ع ) تدل على أن قوله تعالى : ( أو ما ملكت إيمانهن ) شامل للمملوك مطلقا ، إلا أنه غير تام فإنه لم يرد في الكافي ما يمكن جعله دليلا لكلام الشهيد ( قده ) غير صحيحة ( 2 ) معاوية بن عمار المتقدمة وقد عرفت الحال فيها .
هامش
( 1 ) راجع ص 45 . ( 2 ) معاوية بن عمار .