شرح
نعم استظهر العلامة ( قده ) الجواز في خصوص العبد الخصي ،
وتابعة على ذلك المحقق الكركي .
هذا كله لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في
جملة من النصوص الصحيحة تفسير غير أولي الإربة بالأحمق ففي
صحيحة زرارة قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن قوله عز وجل
( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) قال : الأحمق ، الذي
لا يأتي النساء ) ( 1 ) .
وفي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته
عن غير أولي الإربة من الرجال قال : الأحمق المولى عليه الذي
لا يأتي النساء ) ( 2 ) .
ومن الواضح أنه بعد صراحة هاتين الصحيحتين ، وغيرهما لا مجال
للتمسك باطلاق الآية الكريمة لاثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة
له في النساء بل لا بد من الاقتصار على مدلولها مقيدين إطلاق الآية
الكريمة بذلك .
وأما المقام الثاني : فالنصوص الواردة على طائفتين :
الأولى : ما تدل على الجواز كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن قناع الحرائر من الخصيان
فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( ع ) ولا يتقنعن ،
قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟
قال : لا ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .