تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
نعم استظهر العلامة ( قده ) الجواز في خصوص العبد الخصي ، وتابعة على ذلك المحقق الكركي . هذا كله لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في جملة من النصوص الصحيحة تفسير غير أولي الإربة بالأحمق ففي صحيحة زرارة قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن قوله عز وجل ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) قال : الأحمق ، الذي لا يأتي النساء ) ( 1 ) . وفي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن غير أولي الإربة من الرجال قال : الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء ) ( 2 ) . ومن الواضح أنه بعد صراحة هاتين الصحيحتين ، وغيرهما لا مجال للتمسك باطلاق الآية الكريمة لاثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء بل لا بد من الاقتصار على مدلولها مقيدين إطلاق الآية الكريمة بذلك . وأما المقام الثاني : فالنصوص الواردة على طائفتين : الأولى : ما تدل على الجواز كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( ع ) ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال : لا ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
كتاب النكاح — صفحة 96 | السيد الخوئي