تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ( 1 ) كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح ( 2 ) . والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 3 ) وإن كان مورد النص انقضاء المدة .
( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى ( 4 ) .
وكذا إذا وطئها
شرح
( 1 ) لما يذكر في محله من أن ظاهر الأدلة التلازم بين جواز رجوعها في البذل وجواز رجوعه في الطلاق ، فإذا لم يكن له الرجوع بها لم يكن لها الرجوع في البذل . ( 2 ) وهو معتبرة يونس : ( قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينها هل يحل له أن ينكح أختها من قبل إن تقضي عدتها ؟ فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ) ( 1 ) . وحيث إن هذه المعتبرة صريحة الدلالة على المنع فلا بد من القول به وتخصيص القواعد العامة المقتضية للجواز باعتبار أنه لا رجوع للزوج بها في العدة فلا يكون التزوج بالأختين . ( 3 ) إذ لا خصوصية لانقضاء الأجل جزما . ( 4 ) بلا اشكال فيه إذا أن الممنوع بحسب النصوص إنما هو التزويج
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .