تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ( 1 ) . والظاهر
شرح
فيكون التزوج بأختها في عدتها من الجمع بين الأختين ، جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل إن تضع ؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ) ( 1 ) . فإنها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي فلا أقل من كونها شاملة له بالاطلاق ، ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل إن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ) . ( 2 ) . ( 1 ) وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل إن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة ) ( 3 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ) ( 4 ) وغيرها من النصوص المعتبرة وبهذه الروايات يقيد اطلاق معتبرة زرارة المتقدمة فتختص بالعدة الرجعية لا محالة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 2 .