أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ( 1 ) . والظاهر
شرح
فيكون التزوج بأختها في عدتها من الجمع بين الأختين ، جملة من
النصوص الصحيحة كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل
طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل إن تضع ؟ قال : لا يتزوجها
حتى يخلو أجلها ) ( 1 ) .
فإنها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي فلا أقل من كونها
شاملة له بالاطلاق ، ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع )
( قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها
قبل إن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له
رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ) .
( 2 ) .
( 1 ) وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
( قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها
من قبل إن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه
وليس له عليها رجعة ) ( 3 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
( في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟
قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن
يخطب أختها ) ( 4 ) وغيرها من النصوص المعتبرة وبهذه الروايات يقيد
اطلاق معتبرة زرارة المتقدمة فتختص بالعدة الرجعية لا محالة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 2 .