تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما . لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا بوطئ المملوكة ( 2 ) ، بل يعزر ( 3 ) ، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائض .
( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ( 4 )
شرح
ببطلانها أو الالتزام بحرمة وطئ المملوكة وحيث لا مقتضى للأول إذ الزوجية لا ترتفع إلا بعروض ما ثبتت رافعيته كالطلاق والفسخ والموت ، وليس منه وطئ أخت الزوجة فيتعين الثاني فلا بد من القول بحرمة المملوكة دون الزوجة . ( 1 ) لأن وطئ الأخت إن كان بعد وطئ الزوجة فهو من أظهر مصاديق قوله ( ع ) : ( الحرام لا يحرم الحلال ) وإن كان قبله فالأمر كذلك لما تقدم من أن حرمتها ملازمة لارتفاع الزوجية وهو يحتاج إلى الدليل . ( 2 ) لما عرفت غير مرة من أن الزنا ليس عبارة عن مطلق الوطئ من غير استحقاق وإنما هو عبارة عن الوطئ من غير استحقاق بالأصالة وحيث إن هذا العنوان غير متحقق في المقام فإن الوطئ مستحق له بالأصالة غاية الأمر أنه محرم عليه لعارض نظير وطئ الصائمة أو الحائض أو في المسجد فلا يكون زنا . ( 3 ) لكون الفعل من المعاصي الكبيرة . ( 4 ) فيما إذا كان متأخرا عن وطئ المملوكة ، فإنه لو كان
كتاب النكاح — صفحة 415 | السيد الخوئي