فلا مانع منه ( 1 ) .
وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع
شرح
بين الأختين مطلقا سواء في التزويج أم في الملك مع الوطئ
وأما الجمع في الملك بدون وطي فلو سلم شمولها له أيضا فقد خرجنا
عنه بما دل على جواز الجمع بين الأختين في الملك خاصة ، فيبقى الباقي
تحت عموم المنع .
نعم قد يقال أن مقتضى معتبرة علي بن يقطين : ( قال : سألت
أبا إبراهيم ( ع ) عن أختين مملوكتين وجمعهما قال : تستقيم ولا أحبه
لك ) ( 1 ) هو الجواز إلا أنها لشذوذها واعراض الأصحاب عنها
لا مجال للاعتماد عليها .
إلا أن الظاهر أنها محمولة على الجمع بين الأختين في الملك خاصة
على ما أفاده الشيخ ( قده ) باعتبار أنها مطلقة فتقيد بما دل
على عدم جواز الجمع بينهما في الوطئ .
والحاصل : أن هذه المعتبرة غير قابلة لمعارضة ما تقدم من النصوص
لكن لا لما قيل من سقوطها عن الحجية باعراض الأصحاب عنها ،
وإنما لكونها مطلقة فتقيد بما دل على المنع من الجمع بينهما في الوطئ .
( 1 ) بلا خلاف فيه كما عرفت وتدل عليه مضافا إلى النصوص
الخاصة السيرة القطعية فإن المسلمين في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله
والأئمة ( ع ) كانوا يملكون العبيد والإماء وكانت إماؤهم يلدن
البنات المتعددة وكان المسلمون يملكونها من دون أن يصدر أي ردع
أو نهي من قبلهم ( ع ) .
بل يمكن دعوى أن الآية المباركة غير شاملة للجمع بين الأختين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .