تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الاستمتاع بما دون الوطئ ، بأن لم يطأها أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطئ ؟ فيه نظر .
مقتضى بعض النصوص ( 1 ) : الجواز وهو الأقوى . لكن الأحوط العدم ( 2 ) .
شرح
في الملك خاصة وذلك بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع فيها فإن بملاحظتها يستكشف أنها ناظرة إلى الجمع بينهما فيما هو المطلوب من النساء من أنواع الاستمتاعات الجنسية لا مطلق الجمع بينهما في كل شئ حتى في مثل الجمع بينهما على مائدة واحدة ونحوها نظير ما يذكر في تحريم الأم والأخت ، ومن هنا فلولا وضوح تلازم الوطئ وسائر الاستمتاعات الجنسية مع الزواج بحيث لا يمكن انفكاكها عنه لقلنا بجواز الجمع بينهما في التزويج المجرد عن الوطئ والاستمتاعات الجنسية أيضا . ( 1 ) وهو خبر عيسى بن عبد الله الذي ذكره العياشي في تفسيره : ( قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى ؟ فقال : ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج ( 1 ) وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) وقال : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ) ( 1 ) . ( 2 ) بل هو الأقوى . فإن النص المتقدم ضعيف السند جدا فلا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 11 .