تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
وإنما هي من أدلة القول بالجواز مطلقا ، وبمتنها الدال ضعيفة سندا فلا مجال للاعتماد عليها كدليل للقول بالحرمة مطلقا . وأما الطائفة الثانية : وهي الدالة على الجواز مطلقا فهي على قسمين : الأول : ما يقبل التقييد بعد التوبة . الثاني : ما لا يقبل التقييد بما تقدم . أما القسم الأول : فهو روايات عديدة كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال ) ( 1 ) ، وصحيحة إسحاق بن حريز المتقدمة بناء على ما رواه الشيخ ( قده ) ومعتبرة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا ) ( 2 ) . فهذه الروايات كما تراها دالة على الجواز مطلقا إلا أنها لما كانت صالحة للتقييد لا تكون قابلة لمعارضة الطائفة الأولى . وأما القسم الثاني : فكمعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
كتاب النكاح — صفحة 271 | السيد الخوئي