تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال : لا ) ( 1 ) . ومنها : رواية إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ) ( 2 ) . وهذه الرواية وإن كانت دالة على المنع مطلقا إلا أنها ضعيفة السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها . نعم قد رواها الشيخ ( قده ) في التهذيب بسند صحيح إلا أنها لا تشتمل على الذيل أعني قوله ( وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ) فلا تكون لها دلالة على المنع مطلقا . وبهذا الذيل تختلف رواية الشيخ ( قده ) عن رواية الكليني ( قده ) فإن الثانية مشتملة عليه بخلاف الأولى ، ومن هنا فما ذكره صاحب الوسائل ( قده ) من رواية الشيخ ( قده ) مثل رواية الكليني ( قده ) لا يخلو من مسامحة بل غرابة . ثم أن صاحب الوسائل ( قده ) قد روى هذه الرواية عن إسحاق ابن حريز ولكن الموجود في الكافي والتهذيب والذي رواه صاحب الوسائل نفسه في أبواب العدد هو إسحاق بن جرير والظاهر أنه هو الصحيح . والحاصل أن هذه الرواية بسندها الصحيح لا دلالة فيها على المدعى
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4