تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز مطلقا سواء أكانت مشهورة أم غيرها وهي روايات عديدة : منها : معتبرة عمار بن موسى بن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها ) ( 1 ) . فإنها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض اصرارها على الزنا وعدم توبتها . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك ) ( 2 ) . حيث تدل بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها وبما أن الرجل لا يشترط فيه ذلك اجماعا فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله . ومنها : معتبرة أبي بصير : ( قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرفت توبتها ) ( 3 ) . ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7