شرح
الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز مطلقا سواء أكانت
مشهورة أم غيرها وهي روايات عديدة :
منها : معتبرة عمار بن موسى بن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :
سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن
أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه
حرام وإن أبت فليتزوجها ) ( 1 ) .
فإنها واضحة الدلالة على عدم الجواز وحرمتها في فرض اصرارها
على الزنا وعدم توبتها .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ع ) :
( قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه
شئ من ذلك ) ( 2 ) .
حيث تدل بمفهومها على الحرمة في فرض عدم توبتها وبما أن
الرجل لا يشترط فيه ذلك اجماعا فيحمل على الكراهة بالنسبة إليه
ويبقى ظهورها في اشتراط توبة المرأة على حاله .
ومنها : معتبرة أبي بصير : ( قال : سألته عن رجل فجر بامرأة
ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت :
كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن
امتنعت فاستغفرت ربها عرفت توبتها ) ( 3 ) .
ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5
( 3 ) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7