تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
من الأول ومن الواضح أنها بذلك تخرج عن فراش الأول بحكم الشارع وتصبح محللة للأزواج ، ومعه فكيف الحكم بلحوق الولد بالأول فإنه ليس إلا افسادا للعقد المحكوم عليه بالصحة . وبعبارة أخرى : إن فراش مولاها قد زال بالاعتداد وبذلك فقد حلت للأزواج ظاهرا . ومن هنا فإن كانت هناك قرينة على عدم خروجها من العدة ، وعدم حلها للأزواج كما لو وضعت لدون ستة أشهر من زواج الثاني حكم ببطلان نكاحه وبذلك يكون وطؤه لها شبهة ويلحق الولد بالأول لظهور بقاء فراشه ، وأما إذا لم تكن هناك قرينة على ذلك كان فراش الثاني وزواجه صحيحا ، فيحكم بلحوق الولد به على القاعدة ومن دون حاجة إلى النص فإن علاقة الأول قد زالت بالاعتداد وقد أصبحت فراشا للثاني ، ولكن أين ذلك من المقام المفروض فيه كون التزوج باطلا ، وكون الوطئ في فراش الزوج الأول ؟ . ثالثا : رواية البزنطي عمن رواه عن زرارة قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل إذا طلق امرأته ، ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان الولد أنقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ) ( 1 ) إلا أن الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماما فإنها أجنبية عن محل الكلام ، مضافا إلى ضعف سندها بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها . رابعا : مضمرة أبي العباس : ( قال : قال : إذا جاءت بولد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 11 .
كتاب النكاح — صفحة 243 | السيد الخوئي