تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) ،
وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة ، أو من غير التفات إليها ثم
شرح
مطلقا لا عن وجود الزوج خاصة . وإلا فعدم وجود الزوج فقط لا ينفع في جواز التزوج منها لو كانت ثيبا كما هو الغالب لاحتمال كونها في العدة ، ومن هنا فحيث كان السؤال عن الزوجية بتوابعها كانت دلالتها على قبول قوله في عدم كونها في العدة واضحة إذ أنها تدل على كونها مصدقة في الزوجية وتوابعها . وكذا معتبرة الحسين بن سعيد قال : ( كتبت إليه أسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج ؟ فقالت : لا فتزوجها ثم أن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة ) ( 1 ) . فإن دلالتها على تصديقها في ادعاء عدم العدة بالتقريب المتقدم في سابقتها واضحة فإنها تدل على قبول قولها في عدم وجود الزوج بتوابعه . والحاصل : أنه لا ينبغي الاشكال في هذا الحكم فإنه بعد دلالة النصوص الصحيحة عليه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء العدة . ( 1 ) لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي فيما إذا أخذ العلم موضوعا على نحو الطريقية فاله محرز للموضوع فيكون التزوج بها مع العلم أو الدخول موجبا لثبوت الحرمة الأبدية . نعم لو منعنا من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام العلم الموضوعي أشكل اثبات الحرمة الأبدية بالاستصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .