تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 4 ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة ، أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها ، قولان ، الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة لاطلاق الأخبار ( 1 ) بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة .
شرح
( 1 ) الأخبار الواردة في المقام على طائفتين : الأولى : ما فرض فيها كون الدخول في العدة وهي أكثر الأخبار إلا أنها لم تتكفل أخذ ذلك شرطا للحكم ، وإنما فرضت ذلك موردا خاصا كمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها . الثانية : المطلقات من حيث الدخول ، وهي ليست إلا روايتين معتبرين وهما : أصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها لم تحل له أبدا ) ( 1 ) . فإنها مطلقة من حيث الدخول إذ من البعيد جدا أن يقال : بأن قوله ( ع ) : ( في عدتها ) قيد التزوج والدخول كليهما ، بل ظاهره الرجوع إلى الأمر المتقدم عليه أعني التزوج خاصة . وعليه فيبقى المتأخر أعني الدخول مطلقا . ودعوى : عدم امكان التمسك بالاطلاق لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية . غير مسموعة ، وذلك لأن الذي يوجب اجمال الدليل هو ما كان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
كتاب النكاح — صفحة 221 | السيد الخوئي