تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
العدة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدة ، بل لكونها ذات بعل ( 1 ) وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فإن عدة وطئ الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة - أعني عدة وطئ الشبهة - وإن كانت لنفسه ( 2 )
شرح
الحرمة الأبدية على الاطلاق . ( 1 ) إلا أنه خارج عن محل كلامنا نظير اعتداد المحارم عن وطئهن شبهة . ( 2 ) ويقتضيه قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ( 1 ) . وقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) ( 3 ) . والنصوص الدالة على أن حليتها للأزواج متوقفة على انقضاء العدة ( 3 ) . فإنها ما دامت بعد في العدة الأولى ، ولم تخرج منها فلا يجوز التزوج منها .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
كتاب النكاح — صفحة 219 | السيد الخوئي