تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
كما ترى ( 1 ) فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا ، والأقوى العمل بالاستصحاب واجراء حكم العبيد والإماء عليهما .
( مسألة 2 ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء
شرح
من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية الكلية حيث أن جريانه فيها معارض باستصحاب عدم الجعل من الأول فيسقط بالمعارضة بل الثاني حاكم على الأول على ما مر توضيحه في محله من المباحث الأصولية . ثم لو تنزلنا وقلنا بجريانه في الأحكام التكليفية الكلية فلا نلتزم به في المقام ذلك لاختلاف الموضوع بنظر العرف حيث يرى عنوان الحرية والرقية مقوما للموضوع نظير ما يراه في عنوان المسافر والحاضر ، وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فإن الذي لم يكن له التزوج بأكثر من حرتين إنما كان هو هذا الشخص بما هو عبد لا ذاته بما هي ومن الواضح أنه بذلك الوصف غير المبعض حيث إنه ليس بعبد وإنما نصفه عبد خاصة وهو لم يكن موضوعا للحكم . وعليه فحكمه يبتني على الاحتمالين السابقين من عدم خروج حكمه عن حكم أحد القسمين فيجب عليه الاحتياط ، ومن كونه قسما ثالثا ، فيحكم بصحة تزوجه بأربع مطلقا سواء أكن من الحرائر أم الإماء أم ملفقا منهما . ( 1 ) وفيه ما تقدم .