تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فصل
( مسألة 1 ) : لا يجوز وطئ الزوجة قبل اكمال تسع سنين ( 1 ) حرة كانت أو أمة ، دواما كان النكاح أو متعة ( 2 ) ،
شرح
فصل ( 1 ) وهو في الجملة محل وفاق ، وتدل عليه جملة من النصوص . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ) ( 1 ) . ومنها : موثقة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ) ( 2 ) . وحيث إن الترديد في الحد أمر غير معقول فلا بد من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة . ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : ( قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت فقد ضمن ) ( 3 ) . ولا بد من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا اتمامها لها فنتحد مع ما تقدم ، إلى غير ذلك من النصوص . ( 2 ) لاطلاق النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 7 .
كتاب النكاح — صفحة 152 | السيد الخوئي