فصل
( مسألة 1 ) : لا يجوز وطئ الزوجة قبل اكمال تسع سنين ( 1 )
حرة كانت أو أمة ، دواما كان النكاح أو متعة ( 2 ) ،
شرح
فصل
( 1 ) وهو في الجملة محل وفاق ، وتدل عليه جملة من النصوص .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا
تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع
سنين ) ( 1 ) .
ومنها : موثقة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ) ( 2 ) .
وحيث إن الترديد في الحد أمر غير معقول فلا بد من حمل الحد
الثاني على الأفضلية لا محالة .
ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) :
( قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت فقد
ضمن ) ( 3 ) . ولا بد من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة
لا اتمامها لها فنتحد مع ما تقدم ، إلى غير ذلك من النصوص .
( 2 ) لاطلاق النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 7 .