نعم الأحوط ( 1 ) ارضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن
ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها ، ثم اللازم عدم التأخير
من وطئ إلى وطئ أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة
اللاحقة إنما هو الوطئ المتقدم ( 2 ) لا حين انقضاء الأربعة
المتقدمة ( 3 )
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على اللزوم إلا رواية واحدة قد تمسك بها الشيخ
الأعظم ( قده ) وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه
عن آبائه عن علي ( ع ) : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو
الحديث ) ( 1 ) . لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها وعليه
فأصالة البراءة عند الشك محكمة .
( 2 ) كما أن مبدأ الأول هو من الساعة التي زفت المرأة إليه إلى
أن يتم له أربعة أشهر .
( 3 ) لمخالفته لظاهر النص حيث يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر
من أربعة أشهر فيكون آثما لا محالة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 24 .