تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
نعم الأحوط ( 1 ) ارضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها ، ثم اللازم عدم التأخير من وطئ إلى وطئ أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطئ المتقدم ( 2 ) لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة ( 3 )
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على اللزوم إلا رواية واحدة قد تمسك بها الشيخ الأعظم ( قده ) وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو الحديث ) ( 1 ) . لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها وعليه فأصالة البراءة عند الشك محكمة . ( 2 ) كما أن مبدأ الأول هو من الساعة التي زفت المرأة إليه إلى أن يتم له أربعة أشهر . ( 3 ) لمخالفته لظاهر النص حيث يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر من أربعة أشهر فيكون آثما لا محالة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 24 .
كتاب النكاح — صفحة 151 | السيد الخوئي