تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بل لا يجوز وطئ المملوكة ( 1 ) والمحللة كذلك ، وأما الاستمتاع
شرح
بما عدا الوطئ من النظر واللمس ( 1 ) وفي الجواهر حكاية الاجماع عليه من جماعة ، وهو مقتضى اطلاق بعض النصوص المتقدمة لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل ( قده ) بل هو صريح عبارته هو اختصاص الحرمة بالزوجة وعدم شمولها للمملوكة فإنه ( قده ) ذكر في الوسائل بابا بعنوان : ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه إياها ) وقد استدل لذلك بعدة نصوص ذكره في ذلك الباب ، إلا أن الظاهر أن ما أفاده ( قده ) غير تام فإن تلك النصوص أجنبية عن محل الكلام حيث لم يرد شئ منها في جواز وطئ الأمة قبل بلوغها تسع سنين ، وإنما هي واردة لفصل الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التي لا يجب فيها ذلك ، كما يظهر ذلك بوضوح من ملاحظة عمدة تلك النصوص وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ) ( 1 ) . فإن هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطئ الأمة قبل بلوغها تسع سنين إذ أن كلمة ( الصغيرة ) فيها مستعملة في منعاها العرفي أعني ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل البالغة على ما يشهد له تقييدها ب‍ ( لا يتخوف عليها الحبل ) فإن ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن معنى الإرادة ما يقابل البالغة منها فإن الصغيرة بهذا المعنى ليست
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .