تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل ( مسألة 1 ) : الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة ( 1 ) ،
شرح
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ( 1 ) والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول ما يستفاد من الآيات الكريمة . الثاني : المستفاد من النصوص . أما المقام الأول فقد ادعي استفادة الجواز من قوله تعالى . ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) . بدعوى : أن كلمة ( أنى ) مكانية فتدل على جواز اتيان النساء في أي مكان منها فتكون دليلا على جواز وطئها دبرا . إلا أنه ضعيف فإن كلمة ( أنى ) ليست مكانية وإنما هي زمانية صرفة كما يظهر ذلك من ملاحظة الآية السابقة حيث قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن
هامش
( 1 ) البقرة 3 : 22 .