فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل
( مسألة 1 ) : الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة
والمملوكة دبرا على كراهة شديدة ( 1 ) ،
شرح
فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
( 1 ) والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
الأول ما يستفاد من الآيات الكريمة .
الثاني : المستفاد من النصوص .
أما المقام الأول فقد ادعي استفادة الجواز من قوله تعالى . ( نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) .
بدعوى : أن كلمة ( أنى ) مكانية فتدل على جواز اتيان النساء
في أي مكان منها فتكون دليلا على جواز وطئها دبرا . إلا أنه ضعيف
فإن كلمة ( أنى ) ليست مكانية وإنما هي زمانية صرفة كما يظهر ذلك
من ملاحظة الآية السابقة حيث قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن
هامش
( 1 ) البقرة 3 : 22 .