تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
شرح
عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : لا يحل الرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت ، أو بنت ، أو عمة ، أو خالة ، أو بنت أخت ، أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها ) ( 1 ) . ثم إن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمصافحة ، بل يحرم مطلق ملامسة المرأة الأجنبية وذلك لعدم وجود خصوصية في المصافحة وإنما ذكرت في النصوص من جهة كونها هي الفرد الظاهر ومحل الابتلاء في الخارج . ويؤكد ذلك ما ورد في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وآله من أنه : ( دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن ، قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن ) ( 2 ) . فإنها ظاهرة في أن الغمس في الماء إنما كان لأجل عدم ملامستها . هذا مضافا إلى أن ما ذكره الشيخ الأعظم ( قده ) من أنه ( إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا ) قريب جدا فإنه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف . ( 1 ) لدلالة النصوص المتقدمة ، وقيام السيرة القطعية على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .
كتاب النكاح — صفحة 104 | السيد الخوئي