تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 10 ) لا فرق في حرمة الأكل والشرب ( 1 ) من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم . بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل
شرح
والشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب والقدر والمصفاة والصيني الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه كما يشمل السماور حيث أن نسبته بالإضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالإضافة إلى ما يطبخ فيه ولا يشمل كوز القليان ولا قرب السيف ولا رأس الشطب وغير ذلك مما ذكروه في المقام لعدم كونها مستعملة في الأكل والشرب ولو بعيدا هذا . بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلا لأن يشرب به لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة ( * 1 ) المشتملة على قوله عليه السلام نعم وإنما يكره استعمال ما يشرب به لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به وإن كان قد يستعمل في الأكل أيضا كالكأس ونحوه فلا يشمل الصيني والقدر والمصفاة والمشقاب وحلقات الذهب أو الفضة التي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان وصحائف الذهب أو الفضة التي يؤكل فيها الطعام وغيرها وذلك لعدم كونها قابلا لأن يشرب به . نعم يشمل الحب وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة كما يأتي فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الإناء الواردة في الأخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به وإن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الأكل والشرب ولو بعيدا . ( 1 ) لاطلاق الأخبار الناهية عن الأكل والشرب من آنيتهما ودعوى
هامش
( * 1 ) في ص 325
كتاب الطهارة — صفحة 330 | السيد الخوئي