تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ( 1 ) وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ( 2 ) ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
( الثالث ) : من المطهرات : الشمس ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن الرقعة فيم يتنعل به أمر شايع لا ندرة فيها ، ومعه يشملها اطلاق الروايات فإذا تنجست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشي أو المسح لصيرورتها جزء من النعل بالعرض ، وإن لم يكن من الأجزاء الأصلية لها إلا أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الأجزاء الأصلية والعرضية . ( 2 ) بأن كانت الرقعة متنجسة قبل صيرورتها جزء من النعل . وليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن ( قده ) إذ لو لم نقتصر على النجاسة الناشئة من الأرض أيضا استشكلنا في طهارة الرقعة حينئذ . وذلك لأن النصوص الواردة في المسألة إنما تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسة الحاصلة من الأرض أو من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشي فالموضوع في الحكم بالطهارة إنما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من الأمور والرقعة حينما تنجست لم تكن داخلة في شئ منهما . كما أنها بعد ما صارت جزء من النعل لم تتنجس على الفرض ، فالمتحصل أن الأجزاء المتنجسة إذا صارت جزء من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشي . مطهرية الشمس ( 3 ) الكلام في مطهرية الشمس من جهات : ( الأولى ) : أن الشمس هل هي كالماء مطهرة للأشياء المتنجسة ولو في الجملة أو أنها لا تؤثر إلا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم