تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
والأقوى الجواز ، وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود ( 1 ) وإن لم يكن بالغا . ( مسألة 28 ) : يستفاد من جملة من الأخبار ( 2 ) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ولا بأس به . مسائل متفرقة :
الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت ( 3 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما
شرح
( 1 ) بمعنى أن حق الفقراء إنما تعلق بالمال بما هو هو وبما عليه من الحال أعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه ، ومن هنا فلا يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه ، وهو ظاهر . ( 2 ) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس " ( 1 ) . ونحوها غيرها ، على أن الحكم على القاعدة ولا حاجة في اثباته إلى النص ، فإن حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا ، فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل . ( 3 ) وقد استشكل فيه بعضهم بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .