تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فلا يضمن وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن ، وجوه وبعضها أقوال ( 1 ) فظاهر بل صريح جماعة الأول بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص واستظهر بعضهم الثاني وربما يستقرب الثالث ، ويمكن القول بالرابع والأوجه الخامس ، وأضعفها السادس - ثم هذا كله إذا لم يكن
شرح
( 1 ) وقد ذكر بعضهم وجها سابعا هو ضمان العامل للمالك قيمة العمل لأنه قد ملكه عليه بعقد المزارعة فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته . والتحقيق أن يقال : إن الأصل في المقام يقتضي القول الثاني أعني عدم الضمان مطلقا فإن اثبات الضمان يحتاج إلى الدليل وإلا فمقتضى الأصل العدم . ومن هنا فلا بد من ملاحظة الوجوه المذكورة وما يمكن أن يقال في توجيهها . فنقول : أما ضمان العامل لقيمة العمل كلا كما هو الوجه الأخير أو بعضا على ما هو مختار المصنف ( قده ) فلا وجه له بالمرة ، فإن عقد المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلا معاملة بين طرفين على أن يبذل أحدهما الأرض والآخر العمل واشتراكهما في الحاصل ، ومن دون أن يكون كل منهما مالكا على الآخر شيئا فليس صاحب الأرض مالكا للعمل على المزارع كما لا يملك هو منفعة الأرض على صاحبها بل كل منهما يبذل الذي عليه من الأرض أو العمل مجانا وبإزاء لا شئ إلا الشركة في النتيجة والحاصل . وما ذكرناه فيما لو كان البذر من العامل أوضح مما لو كان من
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 325 | السيد الخوئي