تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الاطلاق ( 1 ) .
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح ( 2 ) إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة ( 3 ) نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح ، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه ، وعلى القول الآخر يشكل ، إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة
شرح
وإنما الشك في زيادته ونقصانه ، على أنه لم يثبت نهيه صلى الله عليه وآله عن مطلق الغرر . إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها ، إذ يصدق معه أن المالك أعطى ماله للعامل ليتجر به على أن يكون الربح مشتركا بينهما بنحو الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع . لكن لا يخفى أن ظاهر عبارة الماتن ( قده ) هو القسم الأول فإنه ( قده ) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع . ( 1 ) حيث به يحصل العلم بالمقدار . ( 2 ) وذلك لأن مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكية . وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص . وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلا لا محالة بعد أن لم يكن له شئ من رأس المال أو العمل . ( 3 ) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين .