الاطلاق ( 1 ) .
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا
جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح ( 2 ) إلا أن يشترط عليه
عمل متعلق بالتجارة ( 3 ) نعم ذكروا أنه لو اشترط كون
جزء من الربح لغلام أحدهما صح ، ولا بأس به خصوصا
على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه ، وعلى
القول الآخر يشكل ، إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة
شرح
وإنما الشك في زيادته ونقصانه ، على أنه لم يثبت نهيه صلى الله عليه وآله عن
مطلق الغرر .
إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها ، إذ يصدق معه أن المالك
أعطى ماله للعامل ليتجر به على أن يكون الربح مشتركا بينهما بنحو
الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع .
لكن لا يخفى أن ظاهر عبارة الماتن ( قده ) هو القسم الأول
فإنه ( قده ) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع .
( 1 ) حيث به يحصل العلم بالمقدار .
( 2 ) وذلك لأن مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع
بأكملها لرأس المال في الملكية . وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث
يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص . وحيث لا دليل على جواز
الجعل للأجنبي يكون باطلا لا محالة بعد أن لم يكن له شئ من رأس
المال أو العمل .
( 3 ) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين .