الربح بينهما يشكل صحته ( 1 ) إذ القدر المعلوم من الأدلة
هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما
لا يبعد ( 2 ) لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .
العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل
شرح
فيبقي المالك ماله في يده تحفظا عليه .
نعم بعض النصوص تضمن التعبير ب " يعطى مالا " وهو ظاهر
في الدفع إليه وجعله في يده ، إلا أن التقييد وارد في كلام السائل
دون جوابه ( ع ) فلا يدل على اعتبار كونه في يدل العامل وعدم
صحتها عند الخلاف .
على أن بعض النصوص مطلقة ففي بعضها . ( الرجل يقول
للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ) ( 1 ) وفي بعضها .
( الرجل يعمل بالمال مضاربة ) ( 2 ) وغيرها ، فإن هذه التعابير إن
لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك فلا أقل من كونها عامة
لكلا الطرفين .
( 1 ) لاختصاص المضاربة على ما يستفاد من نصوصها بالاسترباح
بالتجارة .
( 2 ) بل هو بعيد ، لما عرفت من عدم تمامية العمومات واحتياج
الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص وحيث إنه مفقود
فالقاعدة تقتضي البطلان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 3 .