تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الربح بينهما يشكل صحته ( 1 ) إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد ( 2 ) لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .
العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل
شرح
فيبقي المالك ماله في يده تحفظا عليه . نعم بعض النصوص تضمن التعبير ب‍ " يعطى مالا " وهو ظاهر في الدفع إليه وجعله في يده ، إلا أن التقييد وارد في كلام السائل دون جوابه ( ع ) فلا يدل على اعتبار كونه في يدل العامل وعدم صحتها عند الخلاف . على أن بعض النصوص مطلقة ففي بعضها . ( الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ) ( 1 ) وفي بعضها . ( الرجل يعمل بالمال مضاربة ) ( 2 ) وغيرها ، فإن هذه التعابير إن لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك فلا أقل من كونها عامة لكلا الطرفين . ( 1 ) لاختصاص المضاربة على ما يستفاد من نصوصها بالاسترباح بالتجارة . ( 2 ) بل هو بعيد ، لما عرفت من عدم تمامية العمومات واحتياج الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص وحيث إنه مفقود فالقاعدة تقتضي البطلان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 3 .