مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا أو
خسرانا ( 1 ) سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع
التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير هذا
مع الاطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن
كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد ، فلا اشكال ولا خلاف
عندهم في صحته ( 2 ) أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير
من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي
صحة العقد وبطلان الشرط - فيكون كصورة الاطلاق -
شرح
( 1 ) وهو واضح لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للأصل ،
نظرا لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد .
( 2 ) بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات صريحا ، والوجه
فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة وهو
لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين ، إذ أن
اعتباره فيها إنما كان للاجماع الذي ادعي عليه ، وهو في المقام
مفقود ، بل الاجماع قائم على عدم اعتباره في المقام حيث لم ينسب
الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب .
والحاصل : أنه لا ينبغي الاشكال في صحة هذا العقد مع الشرط ،
لأنه شرط سائغ ومشروع في حد ذاته ، واعتبار كون رأس المال
من النقدين إن تم فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة دون ما كان
في ضمن عقد الشركة .