تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة " ( 1 ) . وقوله ( ع ) : " إن أمير المؤمنين ( ع ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلا أن تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم " ( 2 ) ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر ( 3 ) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .
( التاسعة عشرة ) : الظاهر صحة المضاربة على ماءة دينار كليا ، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية
شرح
( 1 ) رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( ع ) . . . المتن ( 1 ) . والرواية معتبرة . ( 2 ) رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) . . . المتن ( 2 ) . وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند . فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدم غير مرة . ( 3 ) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا ارشاديا إلى عدم وثاقتهم كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة . فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق ، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها ارشادا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 2 .