تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 49 ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ، فالقول قول المنكر مع اليمين ( 1 ) .
( مسألة 50 ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة ( 2 ) ، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل ، لأصالة عدم اعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد . هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، كما
شرح
مقيدا بصحة المضاربة لكان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شيئا بالمرة ، لأن كون رضا العامل مقيدا بها يستلزم كون رضا المالك وأمره له مقيدا بها أيضا ، وهذا يعني فساد جميع العقود الصادرة منه لكونه فضوليا وتوقف صحتها على الإجازة ، فإذا أجاز صحت المعاملات بها ومعه فلا يستحق العامل شيئا من الربح أو أجرة المثل على ما تقدم . ( 1 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء ، فإن أقام المدعي البينة فهو وإلا فله احلاف المنكر ، فإن حلف فهو ، وإن نكل عن اليمين ولم يردها على المالك أيضا ألزم بدفع المال إن كانت عينا معينة وإلا فبدله . ( 2 ) لما تقدم .
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 164 | السيد الخوئي