تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( الخامسة ) : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته ( 1 ) بل الظاهر ذلك إذا أمره ( 2 ) بالذبح تبرعا وكذا في نظائر المسألة
( السادسة ) : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة ( 3 ) عمن وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة ، وتفرغ ذمة عمرو أن
شرح
( 1 ) : لما تقدم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد على ما دل عليه غير واحد من الأخبار فإنه اتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عما وقعت الإجارة عليه . ومن ثم لا يستحق الأجرة أيضا ، بل إما أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة بأجرة المثل عوضا عن العمل المتعذر لو لم يفسخ على الخلاف المتقدم في محله وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني . ( 2 ) : أو بدونه مع العلم برضاه وذلك لقاعدة الاتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة وإن لم ترد بصورة ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) في رواية معتبرة وإنما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدم . ( 3 ) : ما ذكره ( قده ) من التفصيل هو الصحيح .