پرش به محتوای اصلی

كتاب الاجارة ، الأول — صفحه 450

پدیدآورندگان:

ص۴۵۰
شرح
وأنها تذهب هدرا ، بل يعتنى بها ولأجله يكلف باليمين كما سمعت . نعم ربما يطلب اليمين من المدعي أيضا حيث إن البينة المكلف بإقامتها أعم من الشاهدين العادلين ومن شاهد واحد مع ضم اليمين في بعض الموارد على تفصيل مذكور في محله من كتاب القضاء .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحه 450 | السيد الخوئي