تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
بقلعها ( 1 ) بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع وليس له الابقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع لأن التقصير من قبله ، نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة للزوم الضرر إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك .
شرح
( 1 ) : فصل ( قده ) فيمن غرس أو زرع في أرض مستأجرة لخصوص هذه المنفعة أو للأعم بين ما لا يدرك ولا يبلغ الحاصل في المدة المقررة في الإجارة وبين ما يدرك عادة وإنما حصل التأخير من باب الاتفاق لاشتداد البرد أو انقطاع المطر ونحو ذلك من الآفات والعوارض فحكم ( قده ) في الأول بجواز القلع للمالك بعد انتهاء المدة ولا أرش عليه ، ولا يحق للمستأجر اجباره على الابقاء ولو مع الأجرة لأنه باختياره فرط فكان التقصير مستندا إليه : وهذا بخلاف الثاني فيجب فيه الصبر ولا يسوغ القلع لأنه ضرر لم يقدم عليه المستأجر غايته أخذ الأجرة عليه رعاية لاحترام المال إلا إذا تضرر المالك أيضا بالصبر فيتعارض الضرران ولا مانع حينئذ من القلع من دون أن يضمن الأرش . وملخص ما أفاده ( قده ) في الفرق بين المسألتين أن مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جواز الزام الغارس أو الزارع بالقلع إلا في صورتين : إحداهما أن يكون الاقدام على الضرر من قبل الغارس نفسه فإن مثله غير مشمول لحديث نفي الضرر . ثانيتهما : أن يكون الضرر المزبور مزاحما بتضرر المالك فعورض ضرر القلع بضرر الصبر وبعد تعارض الضررين من غير ترجيح في